التقويم

التقويم

1- اكتب مفهوماً من إنشائك لكل مما يأتي:

أ- خيار الغبن.

هو أن يشتري من ثمنه بأكثر من ثمنه المعتاد أو بيعه بأقل من ثمنه المعتاد مع الجهل بالثمن المعتاد.

ب- الادخار.

الادخار نوعان:

  • النوع الأول ادخار التجار: هو حبس التاجر سلعته عن السوق وقت الرخص مع عدم حاجة الناس إليها لبيعها في وقت الغلاء عند احتياج الناس بها،
  • النوع الثاني: ادخار الأفراد وهو: هو توفير الشخص المال الفاضل عن حاجته الحاضرة لحاجة يتوقعها في المستقبل له ولمن يعول من زوجة وأبناء وغيرهم.

ج- الاحتكار.

هو حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم بيعها بسعر مرتفع.

د- الاستصناع.

هو عقد على صناعة ما موصوفة في الذمة.

ه- عقد التوريد.

هو عقد على توريد سلعة ما، موصوفة بثمن معين.

2- قارن بذكر أوجه الشبه والاختلاف بين الاحتكار والادخار.

أوجه الشبه أوجه الاختلاف
الاحتكار حبس السلعة عن الناس
  • حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها.
  • حبسها يكون وقت الغلاء ثم بيعها بسعر مرتفع.
  • حكمها محرم لأنه إضرار بالناس.
الادخار حبس السلعة عن الناس
  • حبس السلعة عن الناس مع عدم حاجتهم إليها ثم بيعها وقت الحاجة.
  • حبسها وقت الرخص.
  • حكمها جائز لعدم الإضرار بالناس.

3- مثل لكل مما يأتي:

أ- خيار الغبن.

اشترى خالد من عمر سيارة بعشرين ألف من الريالات فحين أن سعرها المعتاد هو عشرة آلاف مع عدم علم خالد بسعرها الحقيقي.

ب- الادخار.

اشترى مهند طناً من التمر في وقت الرخص لبيعها في شهر رمضان.

ج- الاحتكار.

اشترى أحد التجار بعض البهائم في وقت غلاء وشح في السلعة ثم باعها بسعر مرتفع مستغلاً بذلك حاجة الناس.

د- البطاقات السلعية مسبقة الدفع.

البطاقات السلعية: مثل بطاقات شحن الهاتف والإنترنت المسبوقة الدفع.

4- لخص حالات بيع الثمار والزروع مع بيان حكم كل حالة منها.

لبيع الثمار وهي على شجرها أو الحب في سنبله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها مع أصلها أو الزرع قبل أن يشتد حبه مع أصله.

حكمه: جائز لأن الثمر تابع للشجر والزرع تابع للأرض.

الحالة الثانية: أن يبيع الثمر مستقل بعد أن يبدو صلاحه أو بيع الحب مستقلاً بعد اشتداده.

حكمه: جائز والدليل مفهوم من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

الحالة الثالثة: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه منفرداً عن أصله أي دون الشجر أو بيع الزرع قبل اشتداد حبه منفرداً عن أصله أي دون الأرض.

حكمه: محرم لحديث ابن عمر.

مشاركة الدرس

النقاشات
لايوجد نقاشات

التقويم

التقويم

1- اكتب مفهوماً من إنشائك لكل مما يأتي:

أ- خيار الغبن.

هو أن يشتري من ثمنه بأكثر من ثمنه المعتاد أو بيعه بأقل من ثمنه المعتاد مع الجهل بالثمن المعتاد.

ب- الادخار.

الادخار نوعان:

  • النوع الأول ادخار التجار: هو حبس التاجر سلعته عن السوق وقت الرخص مع عدم حاجة الناس إليها لبيعها في وقت الغلاء عند احتياج الناس بها،
  • النوع الثاني: ادخار الأفراد وهو: هو توفير الشخص المال الفاضل عن حاجته الحاضرة لحاجة يتوقعها في المستقبل له ولمن يعول من زوجة وأبناء وغيرهم.

ج- الاحتكار.

هو حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ليزداد الطلب عليها ثم بيعها بسعر مرتفع.

د- الاستصناع.

هو عقد على صناعة ما موصوفة في الذمة.

ه- عقد التوريد.

هو عقد على توريد سلعة ما، موصوفة بثمن معين.

2- قارن بذكر أوجه الشبه والاختلاف بين الاحتكار والادخار.

أوجه الشبه أوجه الاختلاف
الاحتكار حبس السلعة عن الناس
  • حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها.
  • حبسها يكون وقت الغلاء ثم بيعها بسعر مرتفع.
  • حكمها محرم لأنه إضرار بالناس.
الادخار حبس السلعة عن الناس
  • حبس السلعة عن الناس مع عدم حاجتهم إليها ثم بيعها وقت الحاجة.
  • حبسها وقت الرخص.
  • حكمها جائز لعدم الإضرار بالناس.

3- مثل لكل مما يأتي:

أ- خيار الغبن.

اشترى خالد من عمر سيارة بعشرين ألف من الريالات فحين أن سعرها المعتاد هو عشرة آلاف مع عدم علم خالد بسعرها الحقيقي.

ب- الادخار.

اشترى مهند طناً من التمر في وقت الرخص لبيعها في شهر رمضان.

ج- الاحتكار.

اشترى أحد التجار بعض البهائم في وقت غلاء وشح في السلعة ثم باعها بسعر مرتفع مستغلاً بذلك حاجة الناس.

د- البطاقات السلعية مسبقة الدفع.

البطاقات السلعية: مثل بطاقات شحن الهاتف والإنترنت المسبوقة الدفع.

4- لخص حالات بيع الثمار والزروع مع بيان حكم كل حالة منها.

لبيع الثمار وهي على شجرها أو الحب في سنبله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها مع أصلها أو الزرع قبل أن يشتد حبه مع أصله.

حكمه: جائز لأن الثمر تابع للشجر والزرع تابع للأرض.

الحالة الثانية: أن يبيع الثمر مستقل بعد أن يبدو صلاحه أو بيع الحب مستقلاً بعد اشتداده.

حكمه: جائز والدليل مفهوم من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

الحالة الثالثة: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه منفرداً عن أصله أي دون الشجر أو بيع الزرع قبل اشتداد حبه منفرداً عن أصله أي دون الأرض.

حكمه: محرم لحديث ابن عمر.