التقويم

التقويم

س1- للزوج حالتان في الميراث ما هما؟ وما شروط كل حالة منهما؟

  1. يرث الزوج النصف، بشرط: عدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى، وعدم أولاد البنون وإن نزلوا.
  2. يرث الربع، بشرط: وجود الفرع الوارث سواء منه أو من غيره.

س2- للزوجة حالتان في الميراث ما هما؟ وما شروط كل حالة منهما؟

  1. ترث الزوجة من زوجها الربع، بشرط: عدم وجود فرع وارث.
  2. ترث الزوجة الثمن، بشرط: وجود فرع وارث، منها أو من غيرها.
  3. تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

س3- متى يرث الأب السدس؟

  1. يرث الأب السدس فرضاً مع وجود الفرع الوارث الذكر.
  2. ويرث الأب السدس الباقي مع الفرع الوارث من الإناث.

س4- متى ترث الأم الثلث؟

ترث الأم الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

س5- ما المسألتان العمريتان؟ ولماذا سميتا بهذا الاسم؟

  1. زوج وأم وأب: المسألة من أربعة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.
  2. زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان، وأعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا يزيد نصيبها عن الأب وهما في درجة واحدة من الميت وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وسميت العمريتين لقضاء عمر فيها.

س6- ما ضابط كل مما يأتي:

أ- الجد الوارث.

ب- الجدة الوارثة.

ج- الجدة غير الوارثة.

  • ضابط الجد الوارث: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى. وعدم وجود الفرع الوارث الذكر، ويرث كالأب إلا في العمريتين فللأم مع الجد ثلث الجميع.
  • الجدة الوارثة: هي كل من يدلي إلى الميت بوارث أم الأم، وأم الأب، وأم أم الأب.
  • الجدة غير الوارثة: هي التي تدلي إلى الميت بغير وارث، مثل أم أب الأم.

س7- للبنت فأكثر ثلاث حالات في الميراث، اذكرها.

  1. ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخوها.
  2. ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
  3. ترث البنتان فأكثر الثلثين، بشرط عدم المعصب لهن وهو الأخ.

س8- ما شروط كل مما يأتي:

أ- إرث البنت النصف.

ب- إرث بنات الابن الثلثين.

ج- إرث الأخت لأب الثلثين.

  1. ترث البنت النصف، بشرط: عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
  2. ترث بنات الابن الثلثين، بشرط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب لهم وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في منزلتهن، وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
  3. ترث الأخت لأب الثلثين، بشرط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب لهن، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

س9- بين الحكم فيما يأتي:

أ- إذا وجد مع بنت الابن بنت أو أكثر من بنت.

وجد مع بنت الابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن وجد مع بنت الابن أكثر من بنت سقطن بنت الابن وللبنات الثلثين.

ب- إذا وجد مع أولاد الأم فرع وارث.

إذا وجد مع أولادها الأم، وهم الإخوة لأم فرع وارث لم يرثوا.

ج- إذا وجد مع الأخت الشقيقة أصل وارث.

لم ترث.

د- إذا وجد مع الأخت لأب أخت شقيقة فأكثر.

إذا وجدت مع الأخت لأب أخت شقيقة، أخذت الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة للثلثين، فإن كن أكثر من أخت شقيقة أخذن الثلثين وليس للأخت لأب شيء.

س10- متى ترث بنت الابن بالتعصيب؟

إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن، مع عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن.

س11- ما المراد بولد الأم؟ وما شروط إرثه السدس؟

أولاد الأم: هم الأخوة والأخوات لأم.

شروط إرثه السدس: أن يكون واحداً منفرداً ذكراً كان أو أنثى، عند عدم الفرع الوراث والأصل الوارث الذكر.

س12- اذكر حالات الأخت الشقيقة فأكثر في الميراث.

  1. ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
  2. ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
  3. وترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

س13- متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟

تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.

مشاركة الدرس

النقاشات
لايوجد نقاشات

التقويم

التقويم

س1- للزوج حالتان في الميراث ما هما؟ وما شروط كل حالة منهما؟

  1. يرث الزوج النصف، بشرط: عدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى، وعدم أولاد البنون وإن نزلوا.
  2. يرث الربع، بشرط: وجود الفرع الوارث سواء منه أو من غيره.

س2- للزوجة حالتان في الميراث ما هما؟ وما شروط كل حالة منهما؟

  1. ترث الزوجة من زوجها الربع، بشرط: عدم وجود فرع وارث.
  2. ترث الزوجة الثمن، بشرط: وجود فرع وارث، منها أو من غيرها.
  3. تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

س3- متى يرث الأب السدس؟

  1. يرث الأب السدس فرضاً مع وجود الفرع الوارث الذكر.
  2. ويرث الأب السدس الباقي مع الفرع الوارث من الإناث.

س4- متى ترث الأم الثلث؟

ترث الأم الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

س5- ما المسألتان العمريتان؟ ولماذا سميتا بهذا الاسم؟

  1. زوج وأم وأب: المسألة من أربعة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.
  2. زوجة وأم وأب: المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان، وأعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا يزيد نصيبها عن الأب وهما في درجة واحدة من الميت وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وسميت العمريتين لقضاء عمر فيها.

س6- ما ضابط كل مما يأتي:

أ- الجد الوارث.

ب- الجدة الوارثة.

ج- الجدة غير الوارثة.

  • ضابط الجد الوارث: ألا يكون بينه وبين الميت أنثى. وعدم وجود الفرع الوارث الذكر، ويرث كالأب إلا في العمريتين فللأم مع الجد ثلث الجميع.
  • الجدة الوارثة: هي كل من يدلي إلى الميت بوارث أم الأم، وأم الأب، وأم أم الأب.
  • الجدة غير الوارثة: هي التي تدلي إلى الميت بغير وارث، مثل أم أب الأم.

س7- للبنت فأكثر ثلاث حالات في الميراث، اذكرها.

  1. ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخوها.
  2. ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
  3. ترث البنتان فأكثر الثلثين، بشرط عدم المعصب لهن وهو الأخ.

س8- ما شروط كل مما يأتي:

أ- إرث البنت النصف.

ب- إرث بنات الابن الثلثين.

ج- إرث الأخت لأب الثلثين.

  1. ترث البنت النصف، بشرط: عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
  2. ترث بنات الابن الثلثين، بشرط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب لهم وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في منزلتهن، وعدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
  3. ترث الأخت لأب الثلثين، بشرط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب لهن، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

س9- بين الحكم فيما يأتي:

أ- إذا وجد مع بنت الابن بنت أو أكثر من بنت.

وجد مع بنت الابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن وجد مع بنت الابن أكثر من بنت سقطن بنت الابن وللبنات الثلثين.

ب- إذا وجد مع أولاد الأم فرع وارث.

إذا وجد مع أولادها الأم، وهم الإخوة لأم فرع وارث لم يرثوا.

ج- إذا وجد مع الأخت الشقيقة أصل وارث.

لم ترث.

د- إذا وجد مع الأخت لأب أخت شقيقة فأكثر.

إذا وجدت مع الأخت لأب أخت شقيقة، أخذت الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة للثلثين، فإن كن أكثر من أخت شقيقة أخذن الثلثين وليس للأخت لأب شيء.

س10- متى ترث بنت الابن بالتعصيب؟

إذا كان معها أخ لها في درجتها وهو ابن الابن، مع عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن.

س11- ما المراد بولد الأم؟ وما شروط إرثه السدس؟

أولاد الأم: هم الأخوة والأخوات لأم.

شروط إرثه السدس: أن يكون واحداً منفرداً ذكراً كان أو أنثى، عند عدم الفرع الوراث والأصل الوارث الذكر.

س12- اذكر حالات الأخت الشقيقة فأكثر في الميراث.

  1. ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
  2. ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
  3. وترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب وهو أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.

س13- متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟

تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.