التقويم
1- عرف كلاً مما يأتي بتعريف اصطلاحي بأسلوبك الخاص مستفيداً من التعريف المعطى:
أ) أصول.
أي قواعد أو ما يبنى عليه غيره.
ب) الفقه.
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية.
ج) أصول الفقه.
هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وكيفية استفادة هذه الأحكام من أدلتها وحال مستفيدها.
د) الواجب.
هو طلب الفعل طلباً جازماً؛ بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
ه) الحرام.
هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً، بحيث يعاقب فاعله ويثاب تاركه.
و) الحكم.
هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
2- يمكننا التمييز بين أصول الفقه وغيره من العلوم الشرعية الأخرى وغيرها كيف تحقق لنا ذلك من خلال دراستنا للتعريف الاصطلاحي لعلم الأصول؟
علم أصول الفقه علم متقدم بين العلوم الإسلامية سواء كان ذلك من الوجهة الموضوعية أو التكوينية أو الاعتبارية، أما من الوجهة الموضوعية فهو علم معياري للفقه من حيث ابتناء الفقه عليه وارتكازه على منهجيته، وقد نظر الإمام الإسنوي إلى شرفه وعظمته من هذه الوجهة فقال عنه أيضاً "إنه علم عظيم قدره، بين شرفه وفخره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الشرعية التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً".
وفوق ذلك فإنه لاجتماع هذه الخواص الفريدة فيه كان علماً تحتاجه العلوم الإسلامية الأخرى سوى الفقه "بوجه من الوجوه فالمفسر يحتاجه لضبطه للقواعد اللغوية الخاصة بالعام والخاص والمشترك، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ كما يحتاجه المحدث لمعرفة ميزان الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وللتمييز بين ما يدخل في باب التشريع من سنة الرسول، وما يكون منها من باب الأخلاق والتربية؛ ولهذا فهو يمثل روح العلوم الإسلامية التي لا تستغني عنه بحال من الأحوال.
3- قارن بين كل مما يأتي من حيث: حقيقة كل منها، والثواب والإثم وعدمهما، والمرتبة:
أ) الواجب والمندوب.
ب) المحرم، والمكروه.
ج) المباح، والمندوب.
د) المحرم والواجب.
الحكم الشرعي | حقيقته | الثواب والإثم |
الواجب والمندوب |
هو طلب الفعل طلباً جازماً. هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جازم. |
يتعلق الذم بتركه. ولا يتعلق الذم بتاركه. |
المحرم، والمكروه |
هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً. هو ما نهى الشارع عن فعله لا على وجه الحتم والإلزام. |
بحيث يتعلق بفعله ذم. |
المباح، والمندوب |
هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير جازم. |
فلا يتعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم. ولا يتعلق الذم بتاركه. |
المحرم والواجب |
هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً. هو طلب الفعل طلباً جازماً. |
بحيث يتعلق بفعله ذم. يتعلق الذم بتركه. |
4- ينقسم الواجب بعدة اعتبارات لخصها مع التمثيل عليها بما لا يتجاوز نصف صفحة.
ينقسم الواجب بعدة باعتبارات ثلاثة:
- باعتبار الوقت.
- باعتبار المكلف.
- باعتبار المكلف به.
ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى:
- الموسع، كالصلاة، ما كان وقته متسعاً له ولغيره من جنسه، فإن وقت الظهر مثلاً: يتسع لصلاة الظهر ويبقى وقت طويل.
- المضيق، وهو ما كان وقته لا يتسع لغيره من جنسه، كصوم شهر رمضان.
ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى:
- واجب عيني، كالصلاة والصوم والزكاة.
- واجب كفائي، كالجهاد في سبيل الله.
ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين:
- الواجب المعين: كالصلاة والزكاة والصوم.
- الواجب المخير: كخصال كفارة اليمين.
5- قارن بين الواجب الكفائي والواجب العيني بذكر أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
الواجب العيني: هو ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه.
مثل: الصلاة والزكاة والحج وغيرها، فيجب على كل فرد مكلف أن يأتي به.
أما الواجب الكفائي فهو: ما طلب فعله من المكلفين، بحيث لو قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثموا جميعاً.
مثل: الجهاد في سبيل الله، فهو واجب على الأمة الإسلامية، فإن قام به البعض سقط عن الباقين، أما إذا تركوه أثموا جميعاً.
6- علل ما يأتي:
أ) تقسيم الواجب باعتبار الوقت إلى: واجب مضيق وواجب موسع.
السبب أو العلة: لأن هناك وقت لا يتسع إلا لفعل واحد، ولا يمكن الإتيان بفعل من جنسه في نفس الوقت، فكان واجباً مضيقاً، كصوم شهر رمضان، فهو لا يتسع لصوم غيره.
وهناك وقت يتسع للفعل ولغيره من جنسه، كالصلاة فمثلاً وقت صلاة الظهر يتسع لصلاة الظهر وغيرها من الصلوات، فهو واجب موسع.
ب) تقسيم الواجب باعتبار المكلف إلى: واجب عيني وواجب كفائي.
السبب أو العلة: لأن هناك طلب واجب على كل مكلف بعينه، لا يمكن يقوم أحد به مقامه: كالصلاة والصوم فكان الواجب العيني.
وهناك واجب لو قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقوموا به جميعاً.
وهو الواجب الكفائي، كالجهاد في سبيل الله تعالى، وكصلاة الجنازة.
7- اذكر مرادفاً مناسباً للكلمات أو العبارات الآتية يمكن إن يؤدي الغرض بديلاً عن الكلمة الأساسية المذكورة:
أ) طلبا جازماً.
أي طلباً مؤكداً وهو الواجب.
ب) نهى الشارع عن فعله.
المحرم.
ج) موسع.
المتسع لغيره.
د) المحرم.
الممنوع فعله.
النقاشات