التقويم
1- بين المقتضى الذي يستفيده الباحث من الأدلة الشرعية إذا وردت في الحالات الآتية مع التمثيل والاستدلال:
(أ) النهي المجرد عن القرائن.
في الآية الكريمة أمر مجرد عن القرائن فدل على وجوب فعل المأمور به على الفور ودلالة ذلك أن الله تبارك وتعالى أنكر على إبليس عدم السجود المأمور به في قوله سبحانه: (اسجدوا) وهذا الأمر عن قرينة ومع ذلك فقد عوتب إبليس على ترك امتثال هذا الأمر المجرد والله عز وجل لا ينكر إلا على واجب فدل على أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب.
(ب) الأمر المجرد عن القرائن.
الأمر هنا يستوجب الوجوب لترتب العقاب على من يخالف أمر النبي (ص) بالفتنة والعذاب الأليم وقد جاء الأمر مجرد عن القرائن التي تصرفه إلى غير الوجوب.
2- على أي شيء يستدل بالنصوص الآتية؟ مع بيان وجه الاستدلال منها: (أ) قال تعالى:
(ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك).
في الآية الكريمة أمر مجرد عن القرائن، فدل على وجوب فعل المأمور به على الفور ودلالة ذلك أن الله تبارك وتعالى أنكر على إبليس عدم السجود المأمور به في قوله سبحانه: (اسجدوا) وهذا الأمر مجرد عن قرينة ومع ذلك فقد عوتب إبليس على ترك امتثال هذا الأمر المجرد والله عز وجل لا ينكر إلا على واجب فدل على أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب.
(ب) قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).
الأمر هنا يستوجب الوجوب لترتب العقاب على من يخالف أمر النبي (ص) بالفتنة والعذاب الأليم وقد جاء الأمر مجرد عن القرائن التي تصرفه إلى غير الوجوب.
(ج) قال صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه».
قوله عليه السلام (ما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم) دل على وجوب الفعل لتعليقه بالاستطاعة التي هي قاعدة لزوم التكليف فدل على الأمر المجرد من القرائن على الوجوب.
وقوله عليه السلام (وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) يدل على تحريم المنهي عنه وتغليظ شأنه فلم يعلق ترك المنهي عنه بالاستطاعة بل جعله على الحتم والإلزام.
3- حلل المراد بالعبارات الآتية مبيناً صحتها من عدمه مدللاً وممثلاً لما تقول:
(أ) يجب امتثال الأمر على الفور.
هذه عبارة صحيحة فتدل صيغة الأمر المجرد عن القرائن على وجوب المأمور به على الفور ما لم تأتي قرينة تصرفها عن الوجوب أو الفورية مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) فالأمر هنا مطلق ومجرد عن القرائن فدل على الوجوب والفورية.
(ب) النهي يقتضي الفساد.
عبارة خاطئة فالنهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي تحريم النهي عنه ولزوم الانتهاء على الفور والدليل قول الرسول (ص): (وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) دل على تغليظ شأن المنهي عنه فلم يعلق ترك المنهي عنه بالاستطاعة بل جعله على الحتم والإلزام.
4- اكتب بأسلوبك وبعبارات من عندك تعريفاً اصطلاحياً لكل مما يأتي:
(أ) النهي.
هو طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء.
(ب) الأمر.
هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
5- تستعمل صيغة النهي في غير التحريم اذكر ثلاثة أمثلة على ذلك.
- الكراهة كقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) فصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة لمجيء التخيير ففي قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
- الدعاء: كقوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
- التقليل والتحقير: كقوله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
النقاشات