الوحدة الثالثة: الاجتهاد والتقليد

الوحدة الثالثة: الاجتهاد والتقليد

التقويم

س1: بين حكم الاجتهاد، مع الدليل.

  • حكم الاجتهاد: الاجتهاد فرض كفاية على الأمة.
  • الدليل: قوله تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" سورة النساء.

س2: للاجتهاد ثلاثة شروط، عددها إجمالاً.

  1. أن تكون المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد.
  2. أن يكون المجتهد ثقة في دينه.
  3. أن يكون ثقة في علمه.

س3: اذكر أنواع التقليد، مع التوضيح لكل نوع.

أنواع التقليد:

  1. التقليد العام: وهو تقليد أحد المذاهب الفقهية في كل مسائل الفقه، كمن يقلد المذهب الشافعي، فهو يأخذ به في كل المسائل دون النظر في الأدلة، أو أن يكون قادراً على النظر والاجتهاد في الأدلة، لكنه لا يأخذ به إذا خالف المذهب.
  2. التقليد الخاص: وهو تقليد العالم في مسألة، كمن احتاج إلى معرفة حكم مسألة فاتصل بعالم فأخذ قوله.

س4: ما الدليل على أن الفتوى فرض كفاية؟

قوله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون". سورة التوبة.

س5: ما الآداب التي ينبغي للمفتي مراعاتها؟

  1. أن يحتسب الأجر عند الله تعالى فيما يقوم به من عمل صالح، وبذل الشيء الكثير من وقته في بيان أحكام الشريعة للناس.
  2. أن يحرص ما أمكن على ذكر الدليل على فتواه، فتكون الفتوى جواباً وتعليماً للمستفتي والسامع.
  3. أن لا يتردد أبداً أن يقول لا أدري، فيما لا يعلم حتى لو كان على ملأ من الناس.
  4. الصبر على المستفتي.
  5. أن يكون المفتي منتبهاً للآثار التي تترتب على الفتوى من مصالح ومفاسد.
  6. أن يفتي بلفظ النص الشرعي من الكتاب أو السنة إذا تيسر.

س6: ما الآداب التي ينبغي للمستفتي أن يتحلى بها؟

  1. أن يقصد باستفتائه معرفة مراد الله تعالى فيما أشكل عليه، ليعمل به حتى لو خالف هواه.
  2. أن يبحث عن الأوثق عنده من العلماء في العلم والورع.
  3. الحرص على معرفة الدليل ما أمكن.

س7: من خلال دراستك لأقسام الخلاف: ميز بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ.

  • الخلاف السائغ: هو الخلاف في المسائل الاجتهادية، وهي المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
  • الخلاف غير السائغ: ويكون في حالتين:
  1. فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
  2. إذا حدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة، ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاء تام؛ لوضوح الدليل وبلوغه للجميع، فيكون الاختلاف حينئذ مذموماً ويشرع فيه الإنكار.

س8: مثل بمثال واحد لكل مما يأتي:

أ- مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة.

مثل: توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وإثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه (ص) إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.

ب- مسألة لم ينعقد فيها إجماع ولكن ظهر الدليل فيها بجلاء.

مثل: كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن الربا حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ حرام، وأن المسلم لا يقتل بكافر.

ت- اختلاف في مسألة فقهية غير مذموم.

ويكون في المسائل الاجتهادية مثل: تحية المسجد بعد طلوع الفجر فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية التنفل قبلها بغير سنتها، ودليلهم في ذلك ما روا أبو داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" والحديث حسن.

وذهب الشافعية وبعض الحنابلة من المحققين من أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم كثير، إلى جواز صلاة التحية وغيرها من ذوات الأسباب.

ث- اختلاف غير سائغ.

وهو الخلاف فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة: مثل القول بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وأن الجنة حق والنار حق.

مشاركة الدرس

الاختبارات

اختبار الكتروني: اختبار الوحدة الثالثة: الاجتهاد والتقليد

218%
Notice (8): Undefined index: percent_w [APP/View/Elements/lesson/exams.ctp, line 20]%;" role="progressbar" aria-valuenow="
Notice (8): Undefined index: percent_w [APP/View/Elements/lesson/exams.ctp, line 20]
" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
النقاشات
لايوجد نقاشات

الوحدة الثالثة: الاجتهاد والتقليد

الوحدة الثالثة: الاجتهاد والتقليد

التقويم

س1: بين حكم الاجتهاد، مع الدليل.

  • حكم الاجتهاد: الاجتهاد فرض كفاية على الأمة.
  • الدليل: قوله تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" سورة النساء.

س2: للاجتهاد ثلاثة شروط، عددها إجمالاً.

  1. أن تكون المسألة مما يسوغ فيها الاجتهاد.
  2. أن يكون المجتهد ثقة في دينه.
  3. أن يكون ثقة في علمه.

س3: اذكر أنواع التقليد، مع التوضيح لكل نوع.

أنواع التقليد:

  1. التقليد العام: وهو تقليد أحد المذاهب الفقهية في كل مسائل الفقه، كمن يقلد المذهب الشافعي، فهو يأخذ به في كل المسائل دون النظر في الأدلة، أو أن يكون قادراً على النظر والاجتهاد في الأدلة، لكنه لا يأخذ به إذا خالف المذهب.
  2. التقليد الخاص: وهو تقليد العالم في مسألة، كمن احتاج إلى معرفة حكم مسألة فاتصل بعالم فأخذ قوله.

س4: ما الدليل على أن الفتوى فرض كفاية؟

قوله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون". سورة التوبة.

س5: ما الآداب التي ينبغي للمفتي مراعاتها؟

  1. أن يحتسب الأجر عند الله تعالى فيما يقوم به من عمل صالح، وبذل الشيء الكثير من وقته في بيان أحكام الشريعة للناس.
  2. أن يحرص ما أمكن على ذكر الدليل على فتواه، فتكون الفتوى جواباً وتعليماً للمستفتي والسامع.
  3. أن لا يتردد أبداً أن يقول لا أدري، فيما لا يعلم حتى لو كان على ملأ من الناس.
  4. الصبر على المستفتي.
  5. أن يكون المفتي منتبهاً للآثار التي تترتب على الفتوى من مصالح ومفاسد.
  6. أن يفتي بلفظ النص الشرعي من الكتاب أو السنة إذا تيسر.

س6: ما الآداب التي ينبغي للمستفتي أن يتحلى بها؟

  1. أن يقصد باستفتائه معرفة مراد الله تعالى فيما أشكل عليه، ليعمل به حتى لو خالف هواه.
  2. أن يبحث عن الأوثق عنده من العلماء في العلم والورع.
  3. الحرص على معرفة الدليل ما أمكن.

س7: من خلال دراستك لأقسام الخلاف: ميز بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ.

  • الخلاف السائغ: هو الخلاف في المسائل الاجتهادية، وهي المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
  • الخلاف غير السائغ: ويكون في حالتين:
  1. فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
  2. إذا حدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة، ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاء تام؛ لوضوح الدليل وبلوغه للجميع، فيكون الاختلاف حينئذ مذموماً ويشرع فيه الإنكار.

س8: مثل بمثال واحد لكل مما يأتي:

أ- مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة.

مثل: توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وإثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه (ص) إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف.

ب- مسألة لم ينعقد فيها إجماع ولكن ظهر الدليل فيها بجلاء.

مثل: كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن الربا حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ حرام، وأن المسلم لا يقتل بكافر.

ت- اختلاف في مسألة فقهية غير مذموم.

ويكون في المسائل الاجتهادية مثل: تحية المسجد بعد طلوع الفجر فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية التنفل قبلها بغير سنتها، ودليلهم في ذلك ما روا أبو داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" والحديث حسن.

وذهب الشافعية وبعض الحنابلة من المحققين من أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم كثير، إلى جواز صلاة التحية وغيرها من ذوات الأسباب.

ث- اختلاف غير سائغ.

وهو الخلاف فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة: مثل القول بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وأن الجنة حق والنار حق.