الوحدة الخامسة: فقه النوازل

الوحدة الخامسة: فقه النوازل

التقويم

س1: بين المراد بكل مما يلي:

أ- النازلة.

في الاصطلاح الفقهي: هي المسألة الجديدة التي لم يبحثها الفقهاء سابقاً.

ب- الحقوق المعنوية.

هي الحقوق الغير مادية، مثل الاسم التجاري، والحقوق الفكرية كحقوق تأليف الكتب، والبرامج الإلكترونية، وغيرها.

ت- أطفال الأنابيب.

هو التدخل الطبي في علاج العقم بإيصال الحيوان المنوي إلى البويضة، ويسمى (التلقيح الصناعي) سواء أكان التلقيح داخلياً أو خارجياً.

ث- التبادلات النقدية.

هي بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف.

س2: للتأمين التجاري صور عديدة، اذكر اثنين منها.

  1. التأمين الطبي: فالمشترك يدفع مبلغاً سنوياً لشركة التأمين، فإذا أصيب بمرض فإن الشركة تدفع قيمة العلاج.
  2. التأمين على البضائع التجارية: فالمشترك يدفع مبلغاً للشركة لتأمين هذه البضاعة التي سيستوردها أو يوردها من بلد إلى آخر، فإذا أصيبت أثناء الطريق بتلف أو غرق أو حريق، فإن شركة التأمين تدفع قيمة الخسائر.

س3: لخص الصور التي يجوز فيها دفع بدل الخلو.

  1. أن يدفع المستأجر للمالك بدل الخلو عند استئجار العقار.
  2. إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر من العقار قبل انتهاء المدة، فيدفع المالك للمستأجر بدل الخلو في مقابل تنازل المستأجر عن حقه في بقية المدة.
  3. أن يدفع المستأجر الجديد للمستأجر الأول بدل الخلو في مقابل خروجه من العقار قبل انتهاء مدته.

س4: بين الحكم الشرعي لكل مما يأتي:

أ- بنوك النطف والأجنة.

لا شك في حرمة بنوك النطف والأجنة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء.

ب- الاستنساخ.

اتفقت القرارات الصادرة من الهيئات والمجامع الفقهية على تحريم استنساخ البشر بنوعيه.

ت- صناديق الأمانات.

استئجار صناديق الأمانات جائز شرعاً.

س5: استدل بدليل واحد لكل مما يأتي:

أ- إباحة الضمان.

قول النبي (ص): "الزعيم غارم".

ب- اشتراط التقابض عند التبادل النقدي مع اختلاف الجنس.

نهى رسول الله (ص) عن بيع الذهب بالورق ديناً وفي لفظ مسلم: "ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا".

ت- تحريم غسل الأموال.

قال تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".

س6: ما حكم نقل الأعضاء في كل مثال من الأمثلة الآتية:

أ- نقل أوردة الساق لعلاج ضيق الشرايين التاجية في القلب.

جائز باتفاق العلماء.

ب- نقل القلب من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم.

محرم باتفاق العلماء، إلا إذا كان في حالة الموت الدماغي وكان في بلاد الكفار فجائز.

س7: ما رأي أهل الاختصاص الطبي في حقيقة الموت الدماغي؟

القول الراجح: أنه ليس موتاً حقيقياً، بل يعتبر الميت دماغياً من الأحياء.

س8: أجب بكلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخطأ مع تصحيحها، في كل مما يأتي:

أ- يعود التأمين التعاوني على المشتركين بأرباح سنوية. (خطأ)

لا يعود التأمين التعاوني على المشتركين بأرباح سنوية أو أي عائد تجاري.

ب- يحرم دفع المستأجر الجديد بدل الخلو للمستأجر الأول مقابل خروجه من العقار بعد انتهاء مدته. (صح)

ت- قتل الرحمة بترك العلاج مختص بالطبيب المعالج. (خطأ)

ترك العلاج لا يعتبر قتلاً عمداً في جميع الصور، وإنما هو ترك العلاج، وترك العلاج قد يكون محرماً وقد يكون مباحاً، وفي حالة المباح من يختص بذلك هو ولي المريض فقط.

ث- يجوز أخذ أجرة على المصروفات الإدارية لعقد الضمان إذا كانت مرتبطة بنسبة مئوية. (خطأ)

لا يجوز أخذ نسبة مئوية تزيد وتنقص بحسب ذلك، بل مبلغاً مقطوعاً بحسب المصروفات الفعلية.

ج- معنى القبض الحكمي: تسلم كل واحد من المتصارفين النقد بيده قبل التفرق. (خطأ)

القبض الحكمي: هو تمكين كل واحد من المتصارفين صاحبه من التصرف في النقد وإن لم يناوله بيده.

س9: ما الطريقة الشرعية في بيع صنفين من جنس واحد مختلفين؟

من أراد أن يبيع جنساً من الأجناس الربوية ليحصل على شيء آخر من الجنس نفسه، يختلف عنه في الجودة أو الصنعة أو الجدة، فالطريقة الشرعية لذلك: أن يبيع ما معه بجنس آخر، ثم يشتري ما يريد.

س10: إذا تعاقد شخصان على مبادلة فضة بفضة ثم لم يتيسر لهما التقابض قبل التفرق، فما العمل في هذه الحالة؟

إذا تفرقا قبل التقابض، فإنه يجب عليهما شرعاً أن يفسخا العقد قبل تفرقهما، واستئناف العقد في وقت آخر متى تيسر لهما أن يتماه في مجلس واحد بأن يتقابضا العوضين قبل التفرق.

س11: لغسيل الأموال آثاره السيئة على الفرد والمجتمع، اذكرها بإيجاز.

  1. إيغال المجرمين في جرائمهم.
  2. فساد الذمم بالتعاون مع المجرمين.
  3. انتشار الجرائم المتنوعة في البلد من آثار هذه الجريمة ومن آثار التمكين لها؛ من القتل والسرقة وغير ذلك.
  4. احتمال تعرض البلاد لاضطرابات اقتصادية بسبب إدخال الأموال القذرة في اقتصادها، ثم سحيها بسرعة لنقلها إلى موضع آخر، أو إعادتها إلى مصدرها الأصلي.
  5. حصول البطالة المفاجئة بسبب إنهاء المشاريع المقامة لمجرد عملية الغسيل لتحويلها لموضع آخر.

مشاركة الدرس

الاختبارات

اختبار الكتروني: اختبار الوحدة الخامسة: فقه النوازل

942%
Notice (8): Undefined index: percent_w [APP/View/Elements/lesson/exams.ctp, line 20]%;" role="progressbar" aria-valuenow="
Notice (8): Undefined index: percent_w [APP/View/Elements/lesson/exams.ctp, line 20]
" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">
النقاشات
لايوجد نقاشات

الوحدة الخامسة: فقه النوازل

الوحدة الخامسة: فقه النوازل

التقويم

س1: بين المراد بكل مما يلي:

أ- النازلة.

في الاصطلاح الفقهي: هي المسألة الجديدة التي لم يبحثها الفقهاء سابقاً.

ب- الحقوق المعنوية.

هي الحقوق الغير مادية، مثل الاسم التجاري، والحقوق الفكرية كحقوق تأليف الكتب، والبرامج الإلكترونية، وغيرها.

ت- أطفال الأنابيب.

هو التدخل الطبي في علاج العقم بإيصال الحيوان المنوي إلى البويضة، ويسمى (التلقيح الصناعي) سواء أكان التلقيح داخلياً أو خارجياً.

ث- التبادلات النقدية.

هي بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف.

س2: للتأمين التجاري صور عديدة، اذكر اثنين منها.

  1. التأمين الطبي: فالمشترك يدفع مبلغاً سنوياً لشركة التأمين، فإذا أصيب بمرض فإن الشركة تدفع قيمة العلاج.
  2. التأمين على البضائع التجارية: فالمشترك يدفع مبلغاً للشركة لتأمين هذه البضاعة التي سيستوردها أو يوردها من بلد إلى آخر، فإذا أصيبت أثناء الطريق بتلف أو غرق أو حريق، فإن شركة التأمين تدفع قيمة الخسائر.

س3: لخص الصور التي يجوز فيها دفع بدل الخلو.

  1. أن يدفع المستأجر للمالك بدل الخلو عند استئجار العقار.
  2. إذا أراد المالك أن يخرج المستأجر من العقار قبل انتهاء المدة، فيدفع المالك للمستأجر بدل الخلو في مقابل تنازل المستأجر عن حقه في بقية المدة.
  3. أن يدفع المستأجر الجديد للمستأجر الأول بدل الخلو في مقابل خروجه من العقار قبل انتهاء مدته.

س4: بين الحكم الشرعي لكل مما يأتي:

أ- بنوك النطف والأجنة.

لا شك في حرمة بنوك النطف والأجنة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء.

ب- الاستنساخ.

اتفقت القرارات الصادرة من الهيئات والمجامع الفقهية على تحريم استنساخ البشر بنوعيه.

ت- صناديق الأمانات.

استئجار صناديق الأمانات جائز شرعاً.

س5: استدل بدليل واحد لكل مما يأتي:

أ- إباحة الضمان.

قول النبي (ص): "الزعيم غارم".

ب- اشتراط التقابض عند التبادل النقدي مع اختلاف الجنس.

نهى رسول الله (ص) عن بيع الذهب بالورق ديناً وفي لفظ مسلم: "ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا".

ت- تحريم غسل الأموال.

قال تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".

س6: ما حكم نقل الأعضاء في كل مثال من الأمثلة الآتية:

أ- نقل أوردة الساق لعلاج ضيق الشرايين التاجية في القلب.

جائز باتفاق العلماء.

ب- نقل القلب من كافر معاهد في بلاد الكفار إلى مسلم.

محرم باتفاق العلماء، إلا إذا كان في حالة الموت الدماغي وكان في بلاد الكفار فجائز.

س7: ما رأي أهل الاختصاص الطبي في حقيقة الموت الدماغي؟

القول الراجح: أنه ليس موتاً حقيقياً، بل يعتبر الميت دماغياً من الأحياء.

س8: أجب بكلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخطأ مع تصحيحها، في كل مما يأتي:

أ- يعود التأمين التعاوني على المشتركين بأرباح سنوية. (خطأ)

لا يعود التأمين التعاوني على المشتركين بأرباح سنوية أو أي عائد تجاري.

ب- يحرم دفع المستأجر الجديد بدل الخلو للمستأجر الأول مقابل خروجه من العقار بعد انتهاء مدته. (صح)

ت- قتل الرحمة بترك العلاج مختص بالطبيب المعالج. (خطأ)

ترك العلاج لا يعتبر قتلاً عمداً في جميع الصور، وإنما هو ترك العلاج، وترك العلاج قد يكون محرماً وقد يكون مباحاً، وفي حالة المباح من يختص بذلك هو ولي المريض فقط.

ث- يجوز أخذ أجرة على المصروفات الإدارية لعقد الضمان إذا كانت مرتبطة بنسبة مئوية. (خطأ)

لا يجوز أخذ نسبة مئوية تزيد وتنقص بحسب ذلك، بل مبلغاً مقطوعاً بحسب المصروفات الفعلية.

ج- معنى القبض الحكمي: تسلم كل واحد من المتصارفين النقد بيده قبل التفرق. (خطأ)

القبض الحكمي: هو تمكين كل واحد من المتصارفين صاحبه من التصرف في النقد وإن لم يناوله بيده.

س9: ما الطريقة الشرعية في بيع صنفين من جنس واحد مختلفين؟

من أراد أن يبيع جنساً من الأجناس الربوية ليحصل على شيء آخر من الجنس نفسه، يختلف عنه في الجودة أو الصنعة أو الجدة، فالطريقة الشرعية لذلك: أن يبيع ما معه بجنس آخر، ثم يشتري ما يريد.

س10: إذا تعاقد شخصان على مبادلة فضة بفضة ثم لم يتيسر لهما التقابض قبل التفرق، فما العمل في هذه الحالة؟

إذا تفرقا قبل التقابض، فإنه يجب عليهما شرعاً أن يفسخا العقد قبل تفرقهما، واستئناف العقد في وقت آخر متى تيسر لهما أن يتماه في مجلس واحد بأن يتقابضا العوضين قبل التفرق.

س11: لغسيل الأموال آثاره السيئة على الفرد والمجتمع، اذكرها بإيجاز.

  1. إيغال المجرمين في جرائمهم.
  2. فساد الذمم بالتعاون مع المجرمين.
  3. انتشار الجرائم المتنوعة في البلد من آثار هذه الجريمة ومن آثار التمكين لها؛ من القتل والسرقة وغير ذلك.
  4. احتمال تعرض البلاد لاضطرابات اقتصادية بسبب إدخال الأموال القذرة في اقتصادها، ثم سحيها بسرعة لنقلها إلى موضع آخر، أو إعادتها إلى مصدرها الأصلي.
  5. حصول البطالة المفاجئة بسبب إنهاء المشاريع المقامة لمجرد عملية الغسيل لتحويلها لموضع آخر.